تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الشافعيّة العطف يصيّرها كالواحد قلنا مم والمساواة الكلّية بين الجمع والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام المط قالوا تشترك في المشية وباقي المتعلّقات قلنا قياس بط والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا يستهجن التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التّعبير بالأخضر قالوا تصلح للكلّ فالتخصيص تحكم قلنا الصّلاحيّة لا يوجب الإرادة الحنفيّة الاستثناء خلاف الأصل فيكتفى بالمتيقّن وردّ بالمنع والنقض بالشرط والصّفة والحلّ بقيام المقتضى قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا لوجود الصّارف قالوا الثانية حائلة كالسّكوت قلنا مصادرة قالوا حكم الأولى متيقّن ورفعه مشكوك ونقض بالأخيرة وحلّ بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم استقلاله فيقتصر على الأقل المتحقق قلنا لو لم يعمّ الوضع قالوا له عشرة الا ستّة الا ثلاثة للأخيرة قلنا غير المبحث