والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند القاضي والصّفة مستقلة عند الباقلاني واللفظي المستقبل كغيره عند الآخر
أصل [ حجية المخصص ]
المخصّص بمبيّن حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خصّ بمتّصل وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها ان كان مبنيّا عنه لنا تقدّم من بقاء التناول والرّفع عن غيره لا يصلح للمنع وتمسّك السّلف والذّم باهمال الكل لو اخرج البعض ولزم وطرح كلّ عام لولاه للمثل المشهور قيل ولعدم توقف دلالته على فرد على الآخر وإلا لزم الدّور أو التحكم وفيه انّه دور معيّته والتوقف في التعقل فيه غير لازم كما في العلّة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى حجة وردّ بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردّد بين الباقي وابعاضه وردّ بتعيّنه للدّليل وعلى ما اخترناه فجوابه اظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق وغيره مشكوك وجوابه