قبل الفحص عن المخصّص خلافا للصّيرفى ويكفى ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي لنا على الاوّل ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما بط فلولاه تخرج منه أصل فاسد والاجتهاد أيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص واصالة العدم غير كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل السائر وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصّيرفى لو وجب لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم والقول بان أكثر اللغة مجازات لا أصل له قيل احتجّ به السّلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبّع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا وإلا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث وفحص المجتهد يفيد القطع قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى
أصل [ في المخصص المتصل والمنفصل ]
المخصّص اما متّصل وهو الاستثناء المتّصل والشرط