تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الاخذ بالأرجح وجزئيّة للدّليل باطلة فالإشارة اليه غير لازمة وتوقّف العمل عليه بعد المعارضة امر آخر كا 12 الفرق وقد تقدّم كب 22 اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله في شاهد الزّور تسبّب للقتل فيقتض منه كالمكره فيقول الضابط في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرّجحان أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كج 32 كح اختلاف جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم متّحد كالزنا فيق الحكمة فيهما مختلفة وان اتّحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة لابداء خصوصيّة وجوابها الغاؤها كد 42 مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا كه 52 القلب كو 62 القول بالموجب وقد تقدّما م تعدّد الاعتراضات جائز إن اتحدت أو ترتّبت وباطل إن لم يترتب لنا على الاوّل اجماع الكل وعلى
تجريد الأصول — صفحة 135 | ملا محمد مهدي النراقي