ولذا اعتبر الصّيغة في الملك وعدم تاخّرها عن حكم الأصل كتعليل نجاسة عين باستقذارها واثبات الولاية على الصّغير المجنون بالجنون لئلّا يعرّف المعرّف أو يثبت الحكم بلا باعث وردّ بجواز تاخّر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلّل قوله في أربعين شاة شاة بدفع الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل وردّ برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم شمول دليلها للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس وردّ بانّ تعدّد الادلّة من الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل لامكان التّعليل به ولا في الفرع لئلا يبطل اعتبارها وردّ بالمنع وقيل انّما يبطل بالراجح وعدم تضمّنها زيادة على النصّ للزوم الدّور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكّم بخلاف المنصوصة لكونها معلومة من النصّ كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي
تجريد الأصول — صفحة 114
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٤