وللخامس قطعيّة عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون مانع ولزوم الدّور لو صحّت مع المانع لتوقّف كلّ من الصّحة والمانع على الآخر وأجيب بانّه دور معيّة وردّ بان توقف الاقتضاء على المانعيّة وهي عليه دور تقدّم فأجيب بتوقف استمرار الظنّ بالصحّة مع النّقض على المانع وهو على ظهورها والتّحقيق ما مرّ في الثاني ثمّ جوابه امّا بيان المخصّص أو ابداء مانع أو فوات شرط أو منع تخلّف الحكم وللتعرض اثباته مط إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مط لأنه نقل وقيل إن كان حكما شرعيّا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان له طريق في القدح أولى لان النقل يجوّزه الضّرورة أو منع العلّة وفي تمكن المعترض من اثباتها كما مرّ فلو أثبتها المستدلّ بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها فنقض دليله سمع على الاصحّ لان نقض دليل العلّة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلوب جائز ولو ادّعى أحد النقيضين
تجريد الأصول — صفحة 117
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١١٧