جنس حكمه ولو علم تأثيره أو لا بنصّ أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملائم على حكم المؤثر مع النصّ على عليّته لصحّ الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصحّ القياس عندنا وان ثبت الأصل لكون العلّة مستنبطة كما لو جعل الملائم أصلا فالمناسب عندنا ليس بعلّة مط لجواز عدم التعليل أو كون العلّة أو غيره فلا يصحّ القياس على محله وان ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامّة على قبول الكلّ وصحّة القياس عليه الا الملغى والغريب المرسل لتعلّل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد غيرها ظنّ كونها علّة له وجوابه ما مرّ على أن الاشعرىّ يمنع التعليل والمعتزلي يجوز التّرجيح بلا مرجّح
أصل [ في التشبيه ]
للشّبه حدود محرّرة كقولهم ما يوهم المناسبة وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النيّة وما ظن استلزامه وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته