وليس به كالنجاسة لحرمة البيع وإلى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنّا كالبيع للحلّ والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقى بمغربيّة للحقوق النّسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحدّ للزّجر ونكاح الآيسة للنّسل وإلى ما مقاصده ضروريّة كالجهاد والقصاص والحدود والضّمان والزّجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضّروريّة وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مراتبها في الشّدّة حتّى يصل إلى الضّرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ومكملة لإحداهما كحدّ قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في الولىّ تتميما للمحافظة وتحسيب ؟ ؟ ؟
كسلب العبد اهليّة الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع وإلى معتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثر ان اعتبر عينه في عين الحكم كالصّغر في ولاية المال وملائم ان اعتبر بترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنصّ أو الاجماع
تجريد الأصول — صفحة 102
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٠٢