تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
أولا : لا خصية دليله عن دليل القرعة ، لأنّ موضوعها الجهل والشك ، والمعتبر في الاستصحاب الشك في ما تكون له حالة سابقة لا مطلقا . وثانيا : لقوة دليل الاستصحاب وضعف دليلها ولو كان من جهة عدم العمل به مطلقا . وثالثا : لعدم حجية دليل القرعة على الإطلاق ، فإنّها مختصة بالموضوعات دون الأحكام . ورابعا : - وهو العمدة - : أنّ الظاهر من أدلّتها أنّها لكل أمر مشكل ومشتبه ، وما يكون حكمه الواقعي أو الظاهري ( والاوّلي أو الثانوي ) معلوما ليس بالمشكل ولا المشتبه . ومثل دليل الاستصحاب وكلّ حكم ظاهري يكون رافعا لموضوعها ومخرجا لمورده عن تحتها . واللّه هو العالم بالصواب ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه ، والحمد للّه أوّلا وآخرا ، وصلّى اللّه على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين .