تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
عليك : أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفية خطا أو مسامحة ، كما توهمه بعض السادة من الأجلة قدّس سرّه فأشكل عليه بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التطبيقات . فكأنّه قدّس سرّه توهم من مطاوي كلماته قدّس سرّه ( أي كلمات الشيخ ) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب ، ومع ذلك ألحق به ما بالواسطة الخفية لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفية وإن لم يكن منطبقا عليه حقيقة . وغفل عن أنّه بصدد ادعاء أنّ الظاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفا ، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك ( أي عرفا ) تطبيقا حقيقيا دقيقا بلا مسامحة . وسره : أنّه قد مرّ أنّ تعيينه بمقدمات الحكمة وليس ما لا واسطة له أصلا بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفا بالقدر المتيقن في مقام التخاطب ، كما لا خفى . ولا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج ، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التخاطب كما حققناه في البحث غير مرّة ، فتأمّل تعرف سره . « 1 » انتهى . ثم إنّه قد أضاف المحقق الخراساني إلى ما استثنى شيخه قدّس سرّهما : الأثر المترتب على المستصحب بوساطة ما لا تفكيك بينهما عرفا ، كما إذا
هامش
( 1 ) . حاشية كتاب فرائد الأصول : 212 . 213 .
بيان الأصول — صفحة 232 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني