عن النقض واردا عليه وهو احتمال الناقض ، وأمّا احتمال وجوده فهو مؤكّد للبقاء ، لا يكون ترتب الأثر عليه نقضا حتى يرد عليه النهي .
لا يقال : إنّ الشك في الرواية اعتبر مضافا إلى الوضوء لا الناقض .
فإنّه يقال : هذا الاحتمال في حد نفسه ليس ببعيد إلّا أنّه خلاف ظاهر الرواية ، فتأمّل .
في المراد من المانع
إشارة :
هل المستفاد من الرواية إلغاء احتمال المانع بعد إحراز وجود المقتضي والمقتضى ، وهو الحكم بعدم الاعتناء بالشك في حدوث النوم بعد إحراز الوضوء المقتضي للطهارة وحصول مقتضاها به ، وذلك هو مورد السؤال في الرواية .
وهو القدر المتيقن منها أو أنّها تدلّ بالأعم من ذلك فإذا احتمل وجود المانع حين حصول المقتضي وقبل حصول المقتضى - بالفتح - يحكم بإلغاء هذا الاحتمال ؟ مثلا على القول باقتضاء الملاقاة النجاسة ومانعية الكرية عنها فيقال بنجاسة الماء لدلالة الصحيحة على إلغاء احتمال المانع مطلقا ، فتدلّ على القاعدة المسماة بقاعدة المقتضى والمانع القاضية بوجود المقتضى - بالفتح - بمجرد وجود المقتضي ، فلا يضر باعتبارها احتمال وجود المانع قبل حصول المقتضى - بالفتح - .