هنا أمور ينبغي التنبيه عليها :
التنبيه الأوّل : دوران الأمر بين المطلق والمشروط
إنّه قد وقع الاختلاف في الشك في شرطية شيء للمأمور به ، فاختار الشيخ قدّس سرّه « 1 » جريان البراءة فيه مطلقا عقلا ونقلا ، وسواء كان الشرط منتزعا عن ذات المشروط باعتبار بعض الحالات الذاتية أو الصفات العارضية ، كالإنسانية للحيوان ، والإيمان للرقبة ؛ أو كان منتزعا من شيء مغاير للمقيد ، كالصلاة المقيدة بالطهارة المنتزعة عمّا يوجبها من الوضوء والغسل والتيمم .
واختار بعضهم عدم جريان البراءة العقلية فيه مطلقا ، كعدم جريان النقلية منها في الأوّل ، وجريانها في الثاني ، وهو مختار المحقق
هامش
( 1 ) . فرائد الأصول : 284 ، سطر 14 .