الأفراد ، ولكن خروج الخاص إنّما يكون بخصوصية خاصة ، فإذا احرز عدم وجود هذه الخصوصية فلا مانع حينئذ من التمسك بالعام .
وثانيهما : جواز التمسك بعموم العام بإجراء الاستصحاب في العدم النعتي وما هو مفاد ليس الناقصة والواقع في الجواب عن الهلية المركبة ، فنقول : إنّ هذه المرأة لم تكن قرشية سابقا ولو قبل وجودها ، فيستصحب عدم كونها قرشية « 1 » .
فإن قلت : إنّ الحكم بعدم كونها قرشية بالعدم الرابط في الزمان السابق إنّما يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، والحكم بعدمها قرشية في حال وجودها يكون من السالبة بانتفاء المحمول ، فيختلف موضوع القضية المشكوكة مع المتيقنة ؛ لأنّ الموضوع في القضية المتيقنة يكون عدم وجود الصفة القرشية للمرأة المعدومة ، وفي القضية المشكوكة يكون عدم وجود هذه الصفة للمرأة الموجودة .
قلت : لا ضير في ذلك ؛ لأنّ المنطقيين إنّما قسموا القضية إلى الموجبة والسالبة إلّا أنّ القضية السلبية أعم من كون السلب فيها بالموضوع أو المحمول ليست قضيتين ، فالمتيقن هو عدم قرشيتها قبل وجودها والمشكوك فيه قرشيتها بعد وجودها فيستصحب عدم قرشيتها بعد وجودها وإن كان عدم قرشيتها قبل وجودها يكون من السالبة بانتفاء الموضوع وبعد وجودها من السالبة بانتفاء المحمول ، إلّا أنّ ذلك
هامش
( 1 ) . مطارح الأنظار : 194 ، سطر 31 .