وأمّا لو قلنا : إنّ الفعل الذي يكون منطبقا ومصداقا للحيثية المزجور عنها لا يخرج بذلك عن كونه صالحا لأن يقصد التقرب به ولا فرق بينه وبين غيره في كونه صالحا لأن يتقرب به ، يصير من صغريات مسألتنا هذه ، وتظهر الثمرة بناء على هذا الفرض . هذا ملخص الكلام في المقام . وعلى اللّه التوكل وبه الاعتصام .
تنبيهات :
ينبغي التنبيه على أمور :
التنبيه الأوّل : جريان النزاع في العموم من وجه والمطلق
لا فرق فيما ذهبنا إليه من جواز الأمر بحيثية يمكن اجتماعها مع الحيثية المزجور عنها أن تكون النسبة بين الحيثيتين العموم من وجه أو المطلق ، فلا مانع من توجيه الأمر إلى عام وتوجيه النهي إلى حيثية تكون بالنسبة إليه خاصا . ولا يلزم من جمع العبد بين الحيثيتين بسوء اختياره توجه أمر المولى ونهيه إلى وجود مركب واحد ؛ لأنّ ذلك صحيح لو قلنا بانحلال الأمر إلى الأوامر المتعددة بحيث يكون كل
هامش
تعرّضوه في غير واحد من كتبهم كأصول الغنية وكتب الشيخ والسيد في الناصريات وهو مسألة صحة العبادات فيما إذا اتحدت واجتمعت مع المحرمات وفسادها نظير الصلاة في الدار المغصوبة . ومن المعلوم أنّ الشهرة على فسادها أجنبي عن المقام . . .
الخ » .
راجع نهاية الوصول للعلامة : 157 ، سطر 13 ؛ لمحات الأصول : 219 و 227 .
وانظر شهرة الفتوى ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة في عدة الأصول : 260 .