تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فلا يعقل تولد زجر آخر من الزجر الراجع إلى ذيها يكون راجعا إلى المقدمة . ولو قلنا بأنّ النهي عبارة عن طلب الترك ، وقلنا بثبوت الوجوب الغيري في مقدمة الواجب فلا مناص من القول بحرمة مقدمات الحرام حرمة غيرية في الجملة ؛ لأنّ الملاك في كلتيهما واحد ، إلّا أنّ مقدمات الحرام حيث لا يتوقف الترك فيها على ترك جميع المقدمات فالحرمة تتعلق بفعل المقدمة السببية بل بالجزء الأخير من العلة التامة للفعل ، فلا يحرم من المقدمات إلّا ما يؤدي إلى المحرم ، فتدبر جيدا .
بيان الأصول — صفحة 255 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني