الأمر الرابع [ إذا لم يكن في أحد الدليلين ملاك كان تعارضا . ]
الرابع : إذا لم يكن في أحد الدليلين ملاك كان تعارضا .
وإن كان الملاك موجودا في كليهما ولكن لم يتمكّن المكلّف من جمعهما ، سمّي اصطلاحا ب : « التزاحم » .
وعليه : فهنا بحثان : بحث التزاحم ، وبحث التعارض .
هنا بحثان
لقد ظهر ممّا ذكر : أنّ هنا ( في كتاب التعادل والترجيح ) بحثين :
1 - بحث التزاحم : وهو ما كان لكلا الدليلين ملاك ، ولكن المكلّف لا يتمكّن من جمعهما .
2 - بحث التعارض : وهو ما لم يكن لأحد الدليلين ملاك .
ونبحث كلّ من البحثين مستقلا بتوفيق منه سبحانه إن شاء اللّه تعالى .
البحث الأوّل بحث التزاحم
أمّا الأوّل : ففي بحث التزاحم وبيان أحكامه ومرجّحاته وملاك التقديم فيه .
التزاحم : إن أحرزت أهميّة أحدهما إلى حدّ المنع من النقيض قدّم وجوبا ، وإلّا رجّح عقلا أو وشرعا ندبا ، وإلّا تخيّر .
فالأوّل : كإنقاذ المسلم ، والصلاة .
والثاني : كجانب التحريم .