ومنها التخيير .
2 - ولا : « تعارض الأدلّة الشرعية » لأنّ الباب أعمّ من « التعارض » ومن « بين الأدلّة » إلى بين الأمارات ، وكذا بين الأصول العملية ، ومن « الشرعية » إلى العقلية .
3 - ولا : « تعارض الأدلّة والأمارات » - كما في الكفاية - لما تقدّم آنفا .
بين الفرائد والكفاية
ثمّ إنّ الشيخ رحمه اللّه جعل بحث : التعارض والتزاحم ، خاتمة الأصول تبعا لشيوخه وشيوخهم ، إذ جعلوا قبله بحث الاجتهاد والتقليد .
وعكس في الكفاية ، إذ جعل مبحث : التعادل والترجيح ، من المقاصد ، وجعل الخاتمة للاجتهاد والتقليد ، إيذانا بأهميّة بحث : التعارض ، وكونه من المقاصد في الأصول ، لا بحثا تبعيّا .
ولعلّ ما صنعه في الكفاية أنسب فنيّا .
الأمر الثالث [ لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ . ]
الثالث : لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ .
فالأوّل : كالوجوب وعدمه .
والثاني : كالوجوب والحرمة بالنسبة لشيء واحد .
ومرجع التضادّ إلى التناقض ، غاية الأمر : أنّه تناقض بالالتزام لا بالمطابقة .