1 - ففي الحجّ من العروة « 1 » أفتى صاحبها قدّس سرّه بالتخيير بين الحجّ وأداء الدين عند تزاحمهما ، ووافقه معظم من تأخّر عنه ممّن تحضرني حواشيهم وشروحهم عليها ، كالمستمسك ، والفقه ، والمهذّب ، للسادة : الحكيم ، والأخ ، والسبزواري ، وغيرها لغيرهم ، وكذا المحقّق العراقي ، وابن العمّ ، وآخرين أكثر من عشرين ممّن عاصرتهم ، أو سبقوهم قدّس سرّهم .
2 - ومثل ذلك في مسألة أخرى من نفس المصدر أيضا « 2 » .
3 - وفي شرح التبصرة للمحقّق العراقي رحمه اللّه ، كتاب الحجّ « 3 » صرّح بالتخيير بين أداء الدين والحجّ .
4 - وصاحب العروة رحمه اللّه في أجوبة مسائله « 4 » أيضا في نفس المسألة أفتى بالتخيير .
5 - وشرائع الإسلام للمحقّق الحلّي ، وشرحه : الجواهر ، في نفس المسألة أفتيا بالتخيير .
وربما يستظهر من نقل خلاف عن الشافعي ، وميل الحدائق ، وكاشف اللثام ، على ترجيح كلّ منهم طرفا ، إنّ غيرهم موافقون للتخيير « 5 » .
بل لم أجد - فيما يحضرني من الكتب العلمية أو الفتوائية - من رجّح حقّ الناس إلّا واختلفت فتاواه وربما في المسألة الواحدة وقد تقدّم بعض ذلك ،
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الحج ، شرائط وجوب الحج ، م 16 .
( 2 ) العروة : كتاب الحج ، شرائط وجوب الحج ، م 82 .
( 3 ) شرح التبصرة : كتاب الحج ، ص 55 .
( 4 ) رسالة ( سؤال وجواب ) : ص 188
( 5 ) الجواهر : ج 17 ص 314 .