على الأضعف ، كالترجيحات السندية ، مثل ترجيح الأوثق والأورع على الثقة والورع .
فخبر الثقة والورع - بما هو - حجّة ، ولكن معارضته مع الأوثق والأورع جعله متروكا .
وبعبارة أخرى : التعارض يكشف عن عدم مطابقة المتعارضين للواقع ، وعدم المطابقة هذا يوجب سلب الحجّية الثبوتية عن الجامع .
وإنّما الفرق بين البدوي والثابت ، هو : أنّ في البدوي يتعيّن اللّاحجّة ثبوتا ، وفي الثابت يتعيّن اللّاحجّة من أجل اللّابدّية ، لدوران الأمر - عقلا - بين أمور :
1 - حجّيتهما جميعا .
2 - عدم حجّيتهما جميعا .
3 - حجّية المردّد .
4 - ترجيح المرجوح على الراجح .
5 - ترجيح الراجح على المرجوح .
6 - التخيير بينها فيما لم يكن الملاك في الراجح ملزما .
والباطل : الأربعة الأولى ، والصحيح : واحد من الأخيرين ، ويعيّن أحد الأخيرين - إثباتا - بالاعتبار الشرعي ، فتأمّل .
بيان الأصول — صفحة 206
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٠٦