فلم أقله » « 1 » .
ورواها البرقي في المحاسن عن أبي أيّوب المدائني ، عن ابن أبي عمير ، عن الهشامين جميعا وغيرهما « 2 » .
خامستها : ما رواه البرقي عن ابن فضال عن علي بن أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وجاء فيه : « فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله » « 3 » .
سادستها : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دسّ في كتب أصحاب أبي ، أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله . . . » « 4 » .
وليس المراد ب « حديثنا » إلّا المنسوب إلينا ، إذ النسبة يكفي فيها أدنى ملابسة ، كما لا يخفى .
فإن كانت النسبة مشتركة بين ما صدر عنهم عليهم السّلام وبين ما نسب إليهم - من غير صدور - فتمهيد « لا تقبلوا علينا » قبله ، وتعقيبه ب : « لا تقبلوا علينا » أيضا ، مؤكّدا ب : « فاتّقوا اللّه » قرينة معيّنة لإرادة المنسوب من غير صدور .
وإن كانت حقيقة في الصادر ومجازا في المنسوب من غير صدور ، فيكفي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 15 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 15 .
( 3 ) البحار : ج 2 ص 242 ح 40 .
( 4 ) البحار : ج 2 ص 249 ح 62 .