تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ووجه ذلك كلّه : العلم الإجمالي بوجود معارض في بعض الموارد - ممّا هو محلّ الابتلاء - . نعم ، خرج عن ذلك أبواب القضاء والشهادات ، لعدم هذا العلم الإجمالي ، وللإجماع كما ادّعى ؟

التنبيه الثاني

الثاني : ما هو المرجّح هنا ؟ هل هو المرجّح في الأخبار المتعارضة على الأقوال الأربعة : 1 - المنصوصة فقط . 2 - أو مع غيرها من كلّ ما أورث الظنّ بالرجحان . 3 - أو حتّى محتمل الرجحان . 4 - أو حتّى القياس . الظاهر : إنّه لا تلازم بين المسألتين - وإن اشتركا في بعض الأدلّة - فإن كان دليل أصل الترجيح : بناء العقلاء ، أو أصالة التعيين ، فمقتضاه هو الرابع ، وهو : الترجيح حتّى بمثل القياس . اللهمّ إلّا إذا استفيد من أدلّة مبغوضية القياس مبغوضيته مطلقا ، حتّى بمثل الترجيح - كما لا يستبعد - . أمّا إذا قلنا بحرمته في الاستدلال به للحكم الشرعي مستقلا فقط ، لأنّه المنصرف ، أو المتيقّن من أدلّة تحريمه - كما ذهب إليه البعض ، وتقدّم في بحث الترجيح بالظنّ القياسي - كان للترجيح به مجال . وإن كان دليل أصل الترجيح : غيرهما من الإجماع ، أو السبر والتقسيم ،
بيان الأصول — صفحة 141 | السيد صادق الحسيني الشيرازي