عن أبيه علي ، ومستبعد صحّتهما ، وإلّا لنقل كثيرا ، مضافا إلى انّه ذكر في كتب علي ، التفسير ولم يذكر في كتبه ابنه « الحسن » .
فالسند غير بعيد حجّيته من جهة الأب والابن البطائنيين . وهناك روايات أخر يعثر عليها المتتبع ، واستفادة عدم حسن الالتزام بالاحتياط - الحسن عقلا لدرك الواقع ، وشرعا لاطلاقات رواياته كما تقدّم - لزاحم - أهم بنظر الشارع ليس بذاك البعيد واللّه العالم .
المطلب الثامن
لو تعارضت أخبار ذوي اليد تساقطت ، والمرجع الأصل ، وذلك :
1 - لامتناع الأخذ بجميعها للتناقض ، أو التضادّ ، وللعلم بخلافها .
2 - وبأحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، لتساوي نسبة دليل حجّية اليد بالنسبة إلى جميعها .
3 - وبأحدها المردّد لا وجود خارجي له في مقام الإثبات ، فلا تترتّب أحكام مقام الإثبات عليه : من شربه ، وبيعه لمن لا يستحلّه ، ونحو ذلك .
نعم ، إذا كان حكم شرعي يترتّب عليه مجرّد مقام الثبوت - كالبيع ممّن يستحلّ ان قلنا به - صحّ الأخذ بالواحد المردّد الواقعي الثبوتي .
والمرجع حينئذ الأصل الجاري في المورد ، فقد يكون الطهارة كالتعارض فيها وفي النجاسة .
وقد يكون الأصل النجاسة ، كالتعارض في اللحم انّه مذكّى أم لا ؟
لكن قد يقال بالتخيير لبناء العقلاء عليه في كلّ تعارض دليلين ، والخبر من ذلك .