هنا بمعنى اللام ، لتبادلهما في المعنى ، مثل : « فللعوام أن يقلّدوه » و « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ونحوهما .
وفيه : انّه قد يقال - مضافا إلى انّ الأصل في « على » أن يكون للاستعلاء الملازم للإلزام لا بمعنى اللام - : انّ ظاهر الرواية هو : كونها بصدد دفع شبهة وجوب إحراز التذكية في جواز مثل الأكل وسائر الاستعمالات « 1 » .
وامّا العامّ : فكلّ ما دلّ على أرجحية ترك الالتزام بالاحتياط في الطهارة والنجاسة ، والنكاح ، وكل ما عليه أمارة وغير ذلك .
1 - كعمل المعصومين عليهم السّلام ، حيث انّ النبي وأهل بيته المعصومين عليهم السّلام لو كانوا يلتزمون بالاحتياط في مقابل الامارات والأصول العملية لبان لنا ، ولو كان راجحا لفعلوه ملتزمين به ، فتأمل .
2 - صحيح حنّان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : انّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليّ ؟ فقال عليه السّلام : « إذا بلت وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك » « 2 » .
وعلّق عليه في الوسائل : بأنّ المسح ينبغي كونه في غير محلّ النجاسة .
وفيه : انّه ظاهر في الرخصة ، لا المحبوبية .
3 - المستفيضة في باب النكاح ، ومنها خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لها
هامش
( 1 ) - انظر جامع أحاديث الشيعة : الروايات 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 33 من كتاب الطهارة ، فإنها بمجموعها لا تخلو من الدلالة على المرجوحية ( مضافا ) إلى التعقيب بقوله عليه السّلام ان الخوارج الخ فإنه لا يخلو من الظهور في المرجوحية ، فتأمل .
( 2 ) - الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 7 .