أن يؤخذ بعزائمه » « 1 » .
ومن مصاديق الرخص : الأمارات والأصول العملية ، ولا يخصّصها ( أي :
الرخصة ) بالتقيّة ونحوها من رفع الزام مطلقا ، أو إلى خصوص الزام آخر ، إذ العبرة بعموم الوارد ، لا خصوص المورد ، مضافا إلى انّه استشهاد ولا يخصّصه كما لا يخفى .
وامّا السند : فمعتبر عندنا ، والإشكال فيه بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وأبيه غير تامّ عندنا ، وقد ذكرنا ذلك غير مرّة .
امّا علي : فلقول الشيخ في العدّة : « عملت الطائفة بأخباره » وابن الغضائري :
وابنه الحسن وأبوه أوثق منه .
وامّا الحسن : فعن المجلسي الأوّل : « الطعون لمذهبه ، وهو ثقة في الحديث » بتصرّف منّي .
« وأبوه أوثق منه » من مثل ابن الغضائري الدقيق دليل على وثاقته .
وهو من شيوخ البزنطي بسند صحيح ، ووثّقه الجامع في الرجال ، وهو من رجال تفسير علي بن إبراهيم « 2 » ، وكامل الزيارات ، ومن شيوخ أحمد بن محمّد بن عيسى - الذي قيل فيه : انّه لا يروي إلّا عن ثقة - وان لم يثبت عندنا ذلك خارجا .
وامّا نقل الكشّي عن ابن فضّال : « انّه روي عنه تفسير القرآن كاملا » ولكن لا يجوّز لنفسه نقل رواية واحدة عنه ، فهو منقول تارة عن « الحسن » وتارة
هامش
( 1 ) - الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 25 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 .
وكتاب الأمر والنهي ، الباب 29 من أبواب الأمر والنهي ح 20 .
( 2 ) - والرواية نفسها منقولة في تفسير علي بن إبراهيم القمي / ج 1 / ص 16 .