هنا [ في قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها ] مطالب
المطلب الأول
ثم إن قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها ، وبحثه يكون ضمن مطالب :
الأوّل : لا إشكال في انّ ملك شخص - مسلم أو غيره - لشيء ليس علامة الطهارة ولا النجاسة ، لعدم الدليل ، وإنّما الأصل : الطهارة ، لا اليد .
المطلب الثاني
الثاني : انّ اليد ليست سبب الطهارة ثبوتا كما في حيازة المباحات ، لا من المسلم ولا من الكافر .
المطلب الثالث
الثالث : عبّر البعض بقول ذي اليد ، والبعض بالمالك ، والبعض بكليهما ، وصاحب الجواهر : اليد الشرعية من مالك أو غيره ، بل ربّما يقبل قول الغاصب الذي كالمتملّك عرفا « 1 » .
أقول : لم تحرز السيرة من الصلحاء على قبول قول ذي اليد الغاصب ، وإذا تعارض ذو اليد والمالك فذو اليد قوله معتبر دون المالك الذي لا يد فعلي له ، ومع تعارض المالك وذي اليد الغاصب لا حجّة لشيء منهما ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) - المهذّب : ج 1 ص 250 .