المطلب الرابع
الرابع : لا يعتبر الإيمان ، والعدالة مطلقا ، وامّا الإسلام فهل يعتبر ؟ ظاهر إطلاق الجواهر وإطلاق الفقهاء ، بل سيرة العقلاء - كما إدّعاه المهذّب المصدر الآنف - عدمه ، وفائدته معارضتها لاستصحاب النجاسة ، وتقدّم اليد عليه .
ان قلت : الكافر الذي لا يعتقد بالطهارة والنجاسة كيف تكون يده أمارة على الطهارة ؟ .
قلت : كالعامّي الذي لا يعتقد بنجاسة الفقاع ، ولا موضع الدم إذا زال عينه ، ولا المني . . . إلى آخره ، ومع ذلك يده علامة الطهارة .
أقول : الإشكال في إطلاق الفقهاء والسيرتين .
المطلب الخامس
الخامس : على فرض عدم أمارية يد الكافر على الطهارة فما حكم اليد المشتركة بين الكافر والمسلم ؟
ففي الجواهر وتبعه في المهذّب : الترجيح ليد المسلم .
وفيه : ان تمّت سيرة متشرّعية ، أو تمّت سيرة عقلائية ممضاة فبها وإلّا فلا دليل آخر ، والنجاسة الشرعية باعتبارها عامّ من وجه مع القذارة العقلائية فادّعاء سيرة العقلاء ممنوع .
المطلب السادس
السادس : في تعاقب اليدين : الكافرة والمسلمة ، امّا تعاقب الكافرة على المسلمة فاستصحاب الطهارة محكّم .