ولم يعلّق عليه المعظم ، منهم النائيني ، والوالد ، وابن العمّ قدّس سرّهم وان علّق عليه المحقّق العراقي باشتراط معاملة ذي اليد معه معاملة المذكّى من الصلاة فيه ، ونحو ذلك .
وقال في لباس المصلّي من العروة : « . . والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى » « 1 » .
وكذا لم يعلّق عليه نفس الجمع .
بل يدلّ على اعتبار اليد في الأمارية على التذكية كلّ ما دلّ على اعتبار سوق المسلمين في ذلك ، لأنّ المستفاد من الأدلّة : اعتبار السوق في طول اليد لا في عرضه ، يعني : السوق معتبر لأماريته على اليد المسلمة .
وبعبارة أخرى : السوق كاشفة عن انّ اليد يد مسلم ، كما في صحيحة إسحاق بن عمّار - الثقة هو : ابن عمّار الصيرفي ، والموثّق هو : ابن عمّار الساباطي ، ولم يعيّن في المشتركات انّه أيّهما إذا روى عبد اللّه بن المغيرة عنه كما هنا - عن العبد الصالح انّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 2 » .
ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى : شرائط لباس المصلي ، م 9 .
( 2 ) - الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ح 5 .