يده في الماء بقيت على ملكه ففي الفقه « 1 » وإذا فرّ الولد أو المرأة ، لا يضر فراره بالملك ، لأنه إذا ثبت دام ، الا بمخرج ، ولا مخرج في المقام .
التتمة الرابعة [ المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك ؟ ]
المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك ؟ .
لا إشكال على القول بلزوم القصد في عدم ملك ذي اليد ، فهل يملك المتبرّع عنه ، أم لا ؟ احتمالان : مطلقا ، أو مع قصده ، أو لا يكون ملكا أصلا للأصل في كليهما ؟ .
الجهة الحادية عشرة [ في كون مثبتات اليد حجّة ]
واما الجهة الحادية عشرة : ففي كون مثبتات اليد حجّة ، لأنّه مقتضى كون « قاعدة اليد » أمارة .
إذ معنى الأمارية : الإمضاء الشرعي للطريقة الجعلية الاعتبارية العقلائية .
ولذلك في الفقه موارد نذكر نماذج منها :
1 - اليد أمارة على انّ المملوك ليس من عموديه - وان ادّعاه نفس المملوك - ولا الأمة من محارمه - وان ادّعته - .
2 - اليد المسلمة أمارة على انّه ليس خمرا ولا خنزيرا ولا نجسا فيما يشترط بالطهارة .
3 - يد الكافر دليل على انّ المملوك ليس مسلما .
نعم إذا عارضه اعتراف المملوك بأنّه كان مسلما - لا انّه أسلم الآن - حيث يباع عليه حتّى يبطل أصل المملوكية .
هامش
( 1 ) - الفقه : الجهاد ص 199 .