واختياره ( وكذا المباني وشرح القمّي لها ) عدم اللزوم .
ثمّ انّه استدلّ على لزوم القصد « في الفقه « 1 » : بما دلّ على انّ من اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة ، كانت له ، وإذا كانت الحيازة مملّكة مطلقا ، كانت اللؤلؤة للصائد « 2 » .
وكذا الوكيل والولي .
وفيه : 1 - : انّ القصد غير العلم ، وبينهما عموم من وجه ، لتصادقهما على من حاز سمكة وعلم بأنّها ما ذا ؟ وبمن حاز سمكة لا يعلمها ، أو لا يعلم ما في بطنها ، بل يمكن اعتبار هذه الروايات شاهدة على عدم اشتراط القصد .
2 - والروايات كلّها ضعيفة السند ففي الجواهر قال : « إلّا انّها نصوص ضعيفة « 3 » .
3 - انّها في مقام الإعجاز يعني : قضيّة في واقعة ، كما في الجواهر « 4 » .
4 - والخلاف الشديد بين الفقهاء في الفتوى بمضمونها إلى أقوال عديدة ممّا ينبئ عن اضطراب في العمل بها « 5 » وامّا الوكيل ، والولي ، والأجير ، ونحوهم ، فليس السابق « هم » وإنّما السابق عرفا وشرعا : المولّى عليه ، والموكّل ، والمستأجر ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الفقه : احياء الموات ص 59 .
( 2 ) - الوسائل : اللقطة الباب 9 ح 1 و 2 والجواهر : ج 38 ص 33 .
( 3 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 328 .
( 4 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 333 .
( 5 ) - انظر : جواهر الكلام : ج 38 من ص 328 حتى 333 تجد الأقوال .