ب - وقوله في موثّقة يونس بن يعقوب : « من استولى على شيء منه فهو له » بشرط :
1 - أن يكون له ظهور في الأعمّ .
2 - أن لا يكون بين مقام الثبوت ومقام الإثبات تدافع .
وفيه : انّه ظاهر في الإثبات .
والجواب : انّه أعمّ والمورد لا يخصّص - لسبق يد أخرى - للعلم بعدم سببية الاستيلاء من مثاله .
البحث الثاني [ هل اليد ثبوتا بحاجة إلى قصد التملّك ؟ ]
واما البحث الثاني : وهو هل اليد ثبوتا بحاجة إلى قصد التملّك ؟ ففيه مطلبان :
1 - أصل عملي .
2 - وأدلّة اجتهادية .
امّا الأصل : فمع الاحتياج ، إذ الاستصحاب بأقسامه الثلاثة مضافا إلى المسبّبي ، على عدم التملّك ان كان الموضوع واحدا .
وأصل عدم التملّك ان كان الموضوع متعدّدا ، أو شكّ في الوحدة العرفية ، حاكمان باشتراط القصد .
وامّا الدليل ، فهو :
1 - « من سبق » وهو مطلق .
2 - « من استولى » وهو مطلق أيضا .
3 - « استقراء المعاملات » .