إلّا إذا قيل : بالانصراف .
ولو شكّ في الانصراف ، فأصالة الإطلاق محكمة .
إلّا إذا كان مسبّبا عن الشكّ في الظهور .
ثمّ على القول بلزوم القصد : هل يحرز بأصالة الصحّة ؟
كلّا ، لأنّها في مقابل الفساد .
نعم ، أصالة عدم القصد محكمة .
إلّا إذا رئي انه يتصرّف تصرّف المالك بالبيع ، والوقف ، ونحوهما .
ثمّ انّ القصد هو الداعي العرفي ويكفي فيه الارتكاز .
وينقسم إليه ، وإلى ضدّه ، ونقيضه ، وعدمه ، وعدم غيره .
فعدم القصد له مصاديق ثلاثة ، ورابعها : الشكّ في القصد من ذي اليد .
اليد ومجهول المالك
ثمّ انّ مجهول المالك - مطلقا أو في بعض الصور - وكذا افراد وأموال الحربي حال الحرب يكونان من أسباب الملك ، فاليد سببه .
ففي الجواهر : الخلاف في توقّف تملّك اللقطة على النيّة أم لا أم التفصيل ؟ « 1 » وفي الجواهر أيضا الخلاف في لزوم القصد في تملّك المباحات وعدمه « 2 » .
وفي الفقه : اشتراط اللزوم « 3 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 279 و 280 .
( 2 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 32 .
( 3 ) - الفقه : احياء الموات ص 58 .