هنا بحثان
وفيه بحثان :
1 - أصل السببية .
2 - احتياجه إلى قصد التملّك .
البحث الأول [ الأصل السببية ]
امّا البحث الأوّل : وهو أصل السببية ، فالظاهر ذلك في المباحات الأصلية .
أ - لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحقّ به » .
وسنده منجبر بالعمل .
وفيه : انّه أحقّية .
ويجاب : « المسلم أحق بماله أينما وجده » « 1 » .
« صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء » « 2 » .
« خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام قال علي عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء » « 3 » . بمعنى المنفعة ، لا العين .
ولو كان « أحقّ » مشتركا أوجب الإجمال ، فعمل الجميع به يجعله من جبر الدلالة ، نظير الأوامر والنواهي في اللااقتضائيات وما أكثرها ؟ .
هامش
( 1 ) - الوسائل : الجهاد ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، ح 3 .
( 2 ) - الوسائل : الوصايا ، الباب 17 ح 3 و 5 و 7 و 8 .
( 3 ) - الوسائل : التجارة ، الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 .