1 - فلا يستصحب نجاسة الكلب المستحيل ملحا ، والخمر المنقلبة خلّا ، ودم الإنسان المنتقل إلى جسم البعوض .
2 - ويستصحب نجاسة الخشبة المستحيلة رمادا ، والدبس المتنجّس المنقلب خلّا ، والماء المتنجّس بالدم انتقل إلى بدن الحيوان .
ثمّ قال رحمه اللّه : انّ الذي صرّحوا به إنّما هو في الاستحالة ، لكن تعليلهم أعمّ منها ومن الانقلاب والانتقال .
ثمّ الملاك في جريان الاستصحاب في الاستحالة ، والانقلاب ، والانتقال ، جار أيضا في أمثال :
1 - المقيّدات : ك « الماء المتغيّر نجس » .
2 - الموقّتات :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » .
3 - تبدّل الاسم : كالحنطة النجسة تصير خبزا .
والملاك للجميع العرف ، فما شخصه انّه هو الأوّل - ولو بالتوسعة العرفية - جرى الاستصحاب ، وإلّا فلا .