3 - في الصوم : دخول شهر رمضان ، أو تمامه ، دخول الليل ، أو تمامه ، ونحو ذلك .
4 - في الحجّ : في أشواط الطواف ، والسعي ، ومحلّ المواقيت ، ونحوهما .
5 - في المعاملات بالمعنى الأعمّ من الإيقاعات والأحكام ممّا لا إشكال في حلول الأمارات والأصول - حتّى العمليّة منها ، إلّا ما خرج بدليل خاصّ - محلّ العلم واليقين فيها .
رابعها : انّ في أدلّة الطرق والأمارات والأصول المحرزة والعمليّة ، قد يذكر بعنوان انّها علم ، وقد يذكر بعناوين أخرى ، وهذا ربّما يدلّ على انّ المراد بالعلم فيها أيضا : الأعمّ من العلم الوجداني ، الشامل لكلّ ما هو معتبر وحجّة . مثل قوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ *
« 1 » .
وقوله عليه السّلام : « وعرف أحكامنا » « 2 » .
مع انّ أهل الذكر - غير المعصومين عليهم السّلام - معظم ما عندهم علمي لا علم ، ويعرفون حجّيتها ولا يعرفونها بأنفسها .
وكذلك نحو : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي ، فعنّي يؤدّيان » و « أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني ؟ قال : نعم » ونحوهما غيرهما ممّا ليس فيها ما يدلّ على العلم الوجداني .
اشكال وجواب
لكن هنا إشكال ، وهو : انّه كيف التوفيق بين إرادة الأعمّ من العلم في اليقين في أخبار الاستصحاب ، وبين كون تقدّم الطرق والأمارات على الاستصحاب على نحو الحكومة ؟ .
هامش
( 1 ) - سورة النحل / 43 والأنبياء / 7 .
( 2 ) - الوسائل كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ح 1 .