رمضان ، كان المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورّث « 1 » .
ونسب الشيخ هذا الفرع أيضا إلى جماعة ممّن تقدّم على المحقّق وتأخّر عنه .
قال الشيخ رحمه اللّه : « ولا يخفى انّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث المسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث » .
يعني : انّ هناك واسطة وهي : إسلام الوارث قبل موت المورّث ، فالموت كان عن وارث مسلم فله الإرث حينئذ .
لكن الشيخ رحمه اللّه وجّه ذلك بما يخرجه عن الأصل المثبت ، ونقله الآشتياني رحمه اللّه عنه في مجلس درسه انّه نقله عن قواعد العلّامة رحمه اللّه وارتضاه المحقّق العراقي رحمه اللّه وهو : انّ موضوع الإرث ليس موت المورّث في حال اسلام الوارث حتّى يكون مثبتا ، بل موضوع الإرث : اجتماع حياة المورّث مع إسلام الوارث ، وهذا الموضوع ، له جزءان : حياة المورّث ويحرز بالاستصحاب إسلام الوارث ويحرز بالوجدان ، فيتحقّق الإرث .
لكن فيه : ان المقارنة لازم عقلي لا تثبت بالوجدان ، ولا بالاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة لها .
وأجاب الشيخ رحمه اللّه في الدرس عنه : بأنّه واسطة خفيّة .
وفيه إشكال ، ولا أقل من الشكّ في كونها خفيّة .
الفرع الثاني
ثانيها : ملاقاة النجس والمتنجّس لشيء مع سبق الرطوبة ، والشكّ في
هامش
( 1 ) - الشرائع ، القضاء المقصد الثالث ، آخر القضاء م 2 .