تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
للثالث ، لأنّ موضوع الأثر - عرفا - نفس المستصحب لا الواسطة الخفيّة كما لا يخفى . والحاصل : انّ الأصل المثبت حجّة مع خفاء الواسطة بحيث يعدّ العرف أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب .

لو شك في خفاء الواسطة

ثمّ انّه لو شكّ في انّ الخفاء هل هو بمثابة يعدّ العرف أثرها أثرا لنفس المستصحب أم لا ؟ . وبعبارة أخرى : لو شكّ في انّ الواسطة خفيّة أم جليّة ؟ . مقتضى القاعدة : عدم ترتيب مثل هذا الأثر ، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله ، والأصل العدم . نعم ، لا يمكن الحكم عليه : بأنّ الواسطة جليّة لعدم إحراز ذلك ، ولكنّه حكما ، كالواسطة الجليّة كما لا يخفى .

فروع تمرينية

ثمّ انّ هنا فروعا ذكرها الشيخ وغيره ، وأغفلها في الكفاية ، وأفتى فيها جمع على طبق الأصل المثبت ، ولعلّ وجهها خفاء الواسطة ، نذكرها للتمرين تبعا للأعلام .

الفرع الأول

أحدها : لو اتّفق وارثان على إسلام أحدهما في أوّل شعبان ، والآخر في أوّل شهر رمضان - مثلا - واختلفا في موت المورّث في شعبان أم في شهر
بيان الأصول — صفحة 232 | السيد صادق الحسيني الشيرازي