ذلك ، بل بقاء اجزاء من المجموع الذي يطلق على جميعه توسّعا لفظة :
النهار .
ولعلّ مرجع الثاني إلى الأوّل ، ومع عدمه فالمرتكز العرفي أقرب مساعدة إلى الأوّل منه إلى الثاني ، فتأمّل .
الجهة الثالثة ومناقشتها
ثالثتها : انّ الشكّ في بقاء الزمان شكّ في المقتضي ، وعلى القول بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي يلزم رفض حجّية الاستصحاب في الزمان .
وذلك : لأنّ الشكّ في انتهاء النهار - مثلا - شكّ في انّ المقدار المعيّن للنهار ، هل انتهى أم لا ؟ وهو عبارة أخرى عن : انّ مقدار النهار الواقعي هل كان يقتضي البقاء إلى الآن ؟ .
ان قلت : انّ الشكّ في الزمان دائما في تحقّق الرافع ، مثلا : في نفس النهار الشكّ في انتهاء النهار معناه : الشكّ في مجيء الليل ورفعه للنهار .
قلت : لكن الشكّ في مجيء الليل مسبّب عن الشكّ في انتهاء النهار ، فالشكّ في انتهاء النهار سبب .
وفيه : أولا - انّ الشكّ في انتهاء النهار وان كان شكّا في المقتضي - على حسب التسليم - إلّا انّه على القول بجريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي - الذي اخترناه تبعا لجمهرة الأعلام ، بل المشهور - لا مانع من استصحاب الزمان .
وثانيا - على فرض مبنى الشيخ رحمه اللّه - بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ