تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الاستصحاب لأنّ الشكّ في الحقيقة في فرد ، والمتيقّن فرد آخر . كما في مثال المولى المانع عبده عن دخول حجرته الخاصّة به ، ثمّ أباح له عند مجيء ضيف ، فإذا ذهب الضيف ، كان استصحاب الإباحة قياسا وإسراء للحكم من فرد إلى فرد آخر . وان لم يكن الزمان مفردا ، ولم ينحلّ الحكم إلى أحكام متعدّدة بحسب تعدّد الأزمنة ، بل كان ظاهر الدليل المثبت لذلك الحكم انّه في كلّ الأزمنة حكم واحد ، كنجاسة الماء القليل المتمّم كرّا - بطاهر أو نجس - فانّ الماء موضوع واحد عرفا ، والنجاسة حكم واحد عرفا مستمرّ في طول الزمان ، لا انّه أحكام متعدّدة . ففي مثله بالنظر إلى المجعول - وهو النجاسة - وان كان يجري الاستصحاب - على نحو مجرّد الاقتضاء - إلّا انّه بلحاظ الجعل سعة وضيّقا لا يجري للمعارضة ، إذ اليقين السابق مع الطهارة ، فيتعارض مع اليقين بالنجاسة . وذكر بأنّ هذا البيان لا يرد عليه ما أورد أو يمكن أن يورد على استدلال النراقي من المناقشات .

مناقشات في استدلال الأول

وهناك بعض المناقشات من الأصحاب على استدلال المحقق النراقي أهمها ما يلي :

المناقشة الأولى [ ما اعترض به الشيخ على النراقي قدّس سرّه : من انّه مع مفردية الزمان ، لا معنى . . . ]

1 - ما اعترض به الشيخ على النراقي قدّس سرّه : من انّه مع مفردية الزمان ، لا معنى