تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

خبر ابن وهب الثالث

13 - ومنها : خبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك ، فيقول : ابق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين ، بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم » « 1 » . وظهورهما في حجّية الاستصحاب في الشهادة معلوم ، وقد عنون صاحب الوسائل قدّس سرّه الباب : بجواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث . 14 - ومنها : مرسل الدعائم عن الصادق عن آبائه عن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين - انّه قال : « من أحدث في صلاته فلينحرف فيتوضّأ ثمّ يبتدأ الصلاة ، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيّل إليه انّه خرج منه ، إلّا أن يجد ريحه أو يسمع صوته ، أو يتيقّن انّه أحدث » « 2 » . وظهوره في استصحاب الطهارة حتّى يتيقّن بالحدث بيّن .

خبر أبي بصير

15 - ومنها : خبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب في ثوبه منيّا ولم يعلم انّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه ، وليتوضّأ » « 3 » . وهو ظاهر في استصحاب الطهارة من الحدث ، وقوله عليه السّلام : « وليتوضّأ » يعني : لا يحتاج إلى الغسل بل يتوضّأ لما يشترط بالطهارة .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب 17 / ح 1 وح 2 وح 3 . ( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة ، أبواب ما يقطع الصلاة ، باب 1 / ح 5 . ( 3 ) - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، باب 10 / ح 3 .