فيستثنى منه فقط موارد دلالة الأدلّة على نجاسة ذاتية كالبول ، أو عرضية كالماء المتغيّر بالنجاسة .
وبعمومه الأحوالي الشامل لجميع الأحوال ومنها : حالة الشكّ في طهارة شيء - شبهة موضوعية أو حكمية - يدلّ على طهارة المشكوك ، وهو مفاد قاعدة الطهارة .
والغاية وهي : « حتّى تعلم انّه قذر » تدلّ على استمرار الطهارة الواقعية - عند الشكّ في طروّ نجاسته - سواء كانت الشبهة موضوعية كاحتمال تنجّس الثوب ، أم كانت حكمية كاحتمال نسخ طهارة شيء كان في الأمم السابقة طاهرا - وهو مفاد الاستصحاب .
إيرادات سبعة عليه
وأورد عليه المحقّقون بإيرادات عديدة :
الإيراد الأول
الإيراد الأوّل على الآخوند - ما ذكره جمع من تلاميذه ، وتلاميذهم - : انّ الحكم الظاهري قوامه أخذ الشكّ في موضوع الحكم ، والحكم الواقعي قوامه أخذ موضوع الحكم بما هو هو ، وليس مطلقا ، والإطلاق إنّما هو رفض القيود ، لا جمع القيود ، وهذا البيان للآخوند ، إنّما هو جمع لقيود الحكم الواقعي ، ولقيود الحكم الظاهري ، فلا يصحّ جمعهما في عبارة واحدة : « كلّ شيء هو لك حلال » إذ الحكم الظاهري بحاجة إلى أخذ الشكّ في موضوع الجعل ، ولا ينفع وجود الشكّ - وجدانا - في موضوع المجعول خارجا ، حتّى يقال بإمكان شمول الإطلاق للشيء الخارجي ، أعمّ من كونه