باللغة ، فيعتمد عليهما .
ونظيره في ذلك : السباب بمعنى التسابب .
2 - وايصال الضرر جزاء لفعل أيضا حرام ، لأنه مصداق ( لا ضرر ) بتفسير ( ابن الأثير ) وهو من أهل الخبرة في اللغة ، قال :
« الضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه » « 1 » .
3 - ويحرم الضرر بما تنتفع به ، والضرار بما لا تنتفع به .
( فان قلت ) قول ابن الأثير « قيل : . . . قيل : . . . » ظاهره تعارض تفاسير : ( لا ضرار ) فتتساقط كلها لإجمالها
قلت : لا تعارض بين هذه التفاسير لعدم تنافيها ، بل كلها مصاديق صحيحة ل ( لا ضرار ) .
4 - ويحرم التضييق ، لتفسير القاموس للضرار ، به .
5 - واما تفسير الاصفهاني بالتصدي للضرر ، مستفيدا له من موارد استعماله في القرآن المجيد ، فهو مندرج في الضرر ، فلا معنى زائد بل هو من ذكر الخاص بعد العام .
ثم إنه قد يفصل بين كون المعاني المذكورة أو بعضها لها جامع فالمنفي جميعها ، وبين العدم فالعدم
وقد ينفي كلها للتعارض عرفا بينها - حتى مع فرض الجامع - فيكون المنفي في الاسلام القدر المتيقن منها .
ولعل الأصح قبول كلها ، واعتبارها جميعا منفية في الاسلام فتأمّل .
وأما المبحث الثالث ففي مادة ( لا )
والوجوه فيها عديدة : -
هامش
( 1 ) - النهاية : ص 14 .