والشيخ محمد تقي الشيرازي ( قده )
وفي رسالة السؤال والجواب للشيخ محمد تقي الشيرازي المحشاة بحواشي جمع من الأعاظم ومنهم الشيخ عبد الكريم الحائري ، والسيد أبو الحسن الاصفهاني ، وشيخ الشريعة ، والنائيني ، والسيد محمد الفيروزآبادي - قدهم - وهي بالفارسية ما تعريبه : -
« الثاني : - يعني من مسوغات التيمم - ان يخاف بسبب السعي لتحصيل الماء على نفسه أو عرضه أو ماله من وصول ضرر إلى أحدها ضررا معتدا به . . . » ولم يعلق أحد منهم عليها .
وفي الجواهر - كتاب الامر بالمعروف : « ثم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر - يعني في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - ويقوى الحاق الخوف المعتد به عند العقلاء » « 1 » .
والمحقق العراقي ( قده )
وقال المحقق العراقي في كتاب « الامر بالمعروف » من شرح التبصرة : « ثم إن في الحاق خوف الضرر بصورة اليقين به ، حتى في المال اشكالا ، نعم لا يبعد الالحاق في النفس والعرض » « 2 » .
الشاهد في جعلهما ( صاحب الجواهر والعراقي ) : خوف الضرر بحكم الضرر ، في الضرر على العرض والنفس ، وكلام الجواهر مطلق يشمل خوف الضرر المالي أيضا .
والشيخ حسن كاشف الغطاء ( قده )
وقال الشيخ حسن كاشف الغطاء : « والامرأة والرجل سواء في ذلك ( اي في تخلية السرب ) فلو خافت المرأة على بعضها سقط الحج عنها . . . ويشترط في الخوف
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 21 ، ص 373 .
( 2 ) - شرح تبصرة المتعلمين : ج 6 ، ص 539 .