في الضرر والحرج ، وعدم فارق في اطلاق لا ضرر ، بين الضرر المالي والضرر على النفس .
وبعبارة أخرى : ما يحرم تحمله من الضرر وان كان خوفا يحرم في النفس والمال ، وما يرفع اللزوم من الحكم الشرعي يرفعه في الضرر على النفس أو على المال .
والفرق المذكور لا دليل عليه فتأمل .
واما مسئلة ثبوت التكليف في الذّمة مع انكشاف الخلاف ، وانه لم يكن ضرر ، فهو تابع لمسألة الاجزاء المبحوث عنها في الجزء الأول من الأصول .
ثم إن هاهنا تتمات :
[ تتمات ]
« التتمة الأولى » حكم الخوف عن جبن
هل الخوف عن جبن بحكم الضرر أم لا ؟ فيه احتمالات بل أقوال : -
« أحدها »
انه بحكمه وهو للجواهر في بحث التيمم « 1 » ونقله عن الفاضلين في بعض كتبهما وعن الشهيدين وغيرهم ، وصرح به في تيمم نجاة العباد ، وسكت عليه جميع المعلقين الأحد عشر الذين مضى ذكر أسمائهم .
وفي منهج الرشاد - الرسالة العملية للشيخ جعفر الشوشتري المحشّاة بحواشي صاحب العروة - ما تقريبه في باب التيمم : « لو كان الخوف من الوحدة ولو كان للجبن فالوضوء ساقط » « 2 » .
وفي ذخيرة المعاد ، للشيخ زين العابدين المازندراني المحشاة بحواشي صاحب العروة والصدر ، والشيخ محمد تقي الشيرازي في التيمم ما تعريبه : « ان كان خوفه من غاية الجبن والوسواس تيمّم » ولم يعلق سوى الشيرازي فاحتاط بالوضوء أو
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 5 ، ص 104 .
( 2 ) - منهج الرشاد : ص 112 .