وغيرهما » « 1 » .
وقال أيضا : « لو خاف حدوث المرض اليسير من الوضوء تيمم ، لما في الذكرى وجامع المقاصد من الاستدلال له :
1 - بالحرج .
2 - وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ضرر ولا ضرار » .
3 - وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوّغوا له التيمم .
4 - وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديدا » « 2 » .
أقول : هذا عين الخوف من الضرر ، وقد سوّغوا له التيمم بدليل لا ضرر .
وفي العروة الوثقى
وقال في حج العروة في مسئلة خوف الضرر من الحج ، ثم انكشف الخلاف « فهل يستقر عليه الحج أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ، وهو حاصل ، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . . . » « 3 » .
ووافقه المحققون : النائيني والعراقي وابن العم ( قدهم ) ، وكل معلقي العروة ، ذات الست حواشي والخمس حواشي ، والعشر الا بعضهم ، وكذا في العروة ، كتاب الحج : « لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ، الا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا » « 4 » ووافقه الكل .
أقول : قد يقال : بان الضرر الذي يخشى منه قسمان :
أحدهما : ما لا يمكن تداركه أو دفعه لو تبيّن وقوعه .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 5 ، ص 102 ، 103 .
( 2 ) - جواهر الكلام : ج 5 ، ص 105 .
( 3 ) - العروة الوثقى : ج 2 ، ص 454 .
( 4 ) - العروة الوثقى : كتاب الحج ، فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام / المسألة 65 .