المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه التقية » « 1 » .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة في مختلف أبواب الفقه ، التي تشرف الفقيه على الاطمينان بان خوف الضرر - بما هو خوف ضرر - له حكم الضرر مطلقا في كل أبواب الفقه .
وانما لم نتعرض لاسنادها ، لأنها لا بعد في ادعاء التواتر المعنوي ، أو لا أقل من الاجمالي لها ، واللّه العالم .
كلمات الفقهاء
في كتاب الجواهر :
قال في الجواهر في كتاب الصوم : « بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفا حصول الظن » « 2 » .
ثم قال في الصفحة الثانية : « نعم يعتبر فيه كونه خوفا معتدا به ، لا نحو الناشئ من الأوهام السوداوية » .
ثمّ قال في الصفحة بعدها : « وكيف كان فقد ظهر لك ان المدار في الافطار على خوف الضرر من غير فرق بين المريض والصحيح في ذلك . . . ولظهور النصوص في أن المبيح للفطر في المريض الضرر . . . بل المدار على الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الذي من اقسامه من يخشى حدوث مرض آخر بالصوم الذي هو كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوم » .
وفي الجواهر أيضا - كتاب الطهارة ممزوجا بالشرائع - : « الثالث - اي : من أسباب التيمم - الخوف ، ولا فرق في جواز التيمم بين ان يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال » - الشاهد في الخوف من ضياع المال - « . . . كما أنه لا فرق بين المال والعرض بل هو أولى منه ، وان لم ينص عليه في الخبر ، لظهور إرادة التمثيل منه ونفي الحرج
هامش
( 1 ) - المصدر السابق : ص 165 ، ح 16 .
( 2 ) - جواهر الكلام : ج 16 ، ص 346 .