5 - « فأقم الشهادة للّه ، ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما فلا » « 1 » .
6 - يشهدني هؤلاء على اخواني ، قال عليه السّلام : نعم ، أقم الشهادة لهم ، وان خفت على أخيك ضررا فلا » « 2 » .
وهذا الحديث - مع صحة سنده على الظاهر لصحة اسناد الصدوق ( ره ) إلى عليّ بن سويد ، وظهور كونه الثقة وان اشترك مع غيره - صريح في أن خوف الضرر مصداق عرفي للضرر ، كما لعله لا يخفى ( والاعتبار ) يشهد بصحة النسخة التي فيها ( فلا ) فتأمل .
7 - « عن الرجل يأخذه المشركون ، فتحضره الصلاة فيخاف منهم ان يمنعوه ؟
قال عليه السّلام : يومي إيماء » « 3 » .
8 - « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله » « 4 » .
9 - « عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة ، فيتخوّف ان هو أفتى فيها ان يشنّع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحق ، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال عليه السّلام : السكوت عنه أعظم اجرا وأفضل » « 5 » .
أقول : هذا إذا كان يمكن دفع خوف الضرر بالسكوت كما هو ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث .
10 - « اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » « 6 » .
11 - مرسل الاحتجاج ، ومسند تفسير العسكري عليه السّلام عن عليّ عليه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 229 ، ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 249 ، ح 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 488 ، ح 1 و 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 166 ، ح 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 166 ، ح 3 .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 68 ، ح 2 .