ضرر ولا ضرار ) » « 1 » وقال بعده بقليل : - « وقاعدة الضرر لا تقتضي أزيد من التخيير المزبور بين احضار الغريم أو أداء ما عليه » .
ومنها : فيمن اطلق قاتلا ولم يستدل ب ( لا ضرر ) « 2 » بل برواية عن الصادق عليه السّلام تلزمه الدية ، ولا خصوصية في القتل ، ولذا استدل بنفس هذه الرواية « فيمن اطلق غريما » .
ومنها : في كتاب احياء الموات : قال : « فيمكن ان يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير مثلا بتوليدية فعله . . . وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا يرفع الضمان الحاصل بتوليد فعله » « 3 » .
ورابعا : ان صاحب الجواهر نفسه صرّح بشمول ( لا ضرر ) لتفويت منافع الحر ، ولكنه لم يضمنه للاجماع ، قال : « ومن هنا لم تضمن منافع الحر اجماعا مع أن قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) تأتي فيه » « 4 » .
القول بالضمان في العدميات
وخامسا : التزم جمع من الفقهاء بالضمان في العدميات حتى مثل عمل الحر ولم يلزم منه تأسيس فقه جديد .
مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، ومال اليه الوحيد البهبهاني ، وصاحب الرياض - كما في الجواهر « 5 » ومفتاح الكرامة « 6 » .
وكذا المحقق في النافع : فيما لو مات الحر المغصوب بدون سبب الغاصب قال في ضمانه قولان .
وفي المفاتيح : نسبة عدم الضمان إلى القيل . وفي الكفاية : إلى المشهور .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : ج 26 ، ص 198 .
( 2 ) - جواهر الكلام : ج 26 ، ص 199 .
( 3 ) - جواهر الكلام : ج 38 ، ص 52 .
( 4 ) - جواهر الكلام : ج 37 ، ص 15 .
( 5 ) - جواهر الكلام : ج 37 ، ص 39 .
( 6 ) - مفتاح الكرامة : ج 6 ، ص 218 .