« المبحث السابع [ هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية أيضا ؟ ] »
هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية أيضا ؟
مثل له المحقق النائيني تبعا للشيخ والمامقاني - قدهم - بمن حبس شخصا ، فأبق عبده ، وضاعت أمواله ، أو نحو ذلك ، كمن حبس شاة فمات ولدها ، أو فتح القفص فطار الطائر ، فهل الحابس ضامن ، لأن عدم الضمان ضرر على المحبوس ؟ وكذا فاتح القفص
وكزوج لا ينفق على زوجته ، فهل « لا ضرر » حاكم على عدم كون الطلاق بيد المرأة ، فيجعله بيدها ؟
وقد ذكر الشيخ ذلك في التنبيه الثاني من رسالته في لا ضرر ، ومال إلى الحكومة على العدميات أيضا - وهو صريح الرياض في هذه الموارد كما ذكره العلامة المامقاني - قدس اللّه سره - « 1 » واستدل له بأمور : -
أدلة الحكومة
الأول : ما أفاده الشيخ : من أن المنفيّ هو مطلق الضرر - لا خصوص الوجوديات - وهو شامل لمطلق ما يتدين به ويتعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان أم عدميا .
فالضرر الناتج من جعل الحكم الشرعي منفي .
والضرر الناتج من عدم جعل الحكم الشرعي منفي أيضا .
الثاني : ما افاده هو أيضا وهو : ان كل حكم عدمي يستلزم احكاما وجودية ، فعدم الحكم بضمان الحابس يستلزم حرمة مطالبته ، وحرمة مقاصته ، ووجوب رد أمانته عنده ، ونحو ذلك ، و ( لا ضرر ) حاكم على هذه الأحكام الوجودية ، ثم قال : فتأمل .
هامش
( 1 ) - بشرى الوصول : ج 6 ، ص 610 .