تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

التتمّة السابعة :

السابعة : لا فرق في جريان استصحاب البراءة بين موارد فقد الدليل ، كوجوب ردّ الوديعة قبل مطالبة المالك ، أو تعارض الأدلّة ، أو إجمال الدليل حال كونه مردّدا بين الإلزام وعدمه ، وهذا مرجعه إلى فقد الدليل . وأمّا مورد الإجمال المردّد بين إلزامين ، أو إلزام مردّد بين متعلّقين ، فلا مجال لاستصحاب البراءة ، لأنّه علم إجمالي يجب الاحتياط فيه ، للعلم باشتغال الذّمة بأحد الإلزامين ، أو أحد المتعلّقين . وفي كلّ ذلك لا فرق بين أن يكون المستصحب براءة قبل الجعل ، أو قبل البلوغ ، أو قبل الوقت ، أو قبل تحقّق الموضوع ، أو المشكوك من قيوده ، كما لا يخفى .