الآية الكريمة السادسة
السادسة : قول اللّه تعالى :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
« 1 » .
الشيخ رحمه اللّه : « وفي دلالتها تأمّل ظاهر » « 2 » .
الهمداني رحمه اللّه : « إنّها في المعجزة في الحرب ، فلا ربط لها بما نحن فيه » « 3 » .
العراقي رحمه اللّه : « استدلّ بها الإمام الحسين عليه السّلام يوم الطف على الأعداء ، وهو دليل كونها في النبوّة والإمامة ، وهما من أصول الدين ، لا فروع الدين » « 4 » .
ويؤيّده : احتياج الطرفين إلى بيّنة مع أنّها في مورد أصول الدين .
ثمّ قال العراقي رحمه اللّه : « وهي ظاهرة في البراءة لولا الانصراف » « 5 » .
أقول : لا إشكال في أنّ مورد الآية : الحرب ، وأنّ : الهلاك والحياة ، قد يراد بهما المادّيان ، وقد يراد بهما : الإسلام والكفر .
ولكن أيّ مانع من ظهورها في الكبرى الكلّية التي كلّ ذلك مصاديق لها ؟
ويؤيّده : ما عن علي عليه السّلام في بعض خطبه « 6 » .
ثمّ إنّ الذي وجدته في تفسير نور الثقلين قبل الخبر الآنف ، ما نقله أبو
هامش
( 1 ) الأنفال : 42 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 25 .
( 3 ) حاشية الفرائد : الطبعة الحجرية ، ص 165 .
( 4 ) مقالات الأصول : ج 2 ص 157 ( نقلناه بالمضمون ) .
( 5 ) مقالات الأصول : ج 2 ص 157 ( نقلناه بالمضمون ) .
( 6 ) نور الثقلين : ج 2 ص 160 حديث 121 .