تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

الآية الكريمة السادسة

السادسة : قول اللّه تعالى :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
« 1 » . الشيخ رحمه اللّه : « وفي دلالتها تأمّل ظاهر » « 2 » . الهمداني رحمه اللّه : « إنّها في المعجزة في الحرب ، فلا ربط لها بما نحن فيه » « 3 » . العراقي رحمه اللّه : « استدلّ بها الإمام الحسين عليه السّلام يوم الطف على الأعداء ، وهو دليل كونها في النبوّة والإمامة ، وهما من أصول الدين ، لا فروع الدين » « 4 » . ويؤيّده : احتياج الطرفين إلى بيّنة مع أنّها في مورد أصول الدين . ثمّ قال العراقي رحمه اللّه : « وهي ظاهرة في البراءة لولا الانصراف » « 5 » . أقول : لا إشكال في أنّ مورد الآية : الحرب ، وأنّ : الهلاك والحياة ، قد يراد بهما المادّيان ، وقد يراد بهما : الإسلام والكفر . ولكن أيّ مانع من ظهورها في الكبرى الكلّية التي كلّ ذلك مصاديق لها ؟ ويؤيّده : ما عن علي عليه السّلام في بعض خطبه « 6 » . ثمّ إنّ الذي وجدته في تفسير نور الثقلين قبل الخبر الآنف ، ما نقله أبو
هامش
( 1 ) الأنفال : 42 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 25 . ( 3 ) حاشية الفرائد : الطبعة الحجرية ، ص 165 . ( 4 ) مقالات الأصول : ج 2 ص 157 ( نقلناه بالمضمون ) . ( 5 ) مقالات الأصول : ج 2 ص 157 ( نقلناه بالمضمون ) . ( 6 ) نور الثقلين : ج 2 ص 160 حديث 121 .